قاعدة البيانات الخاصة بأعمال المطالبه

تنقسم المطالبه إلى نوعين :
  1. مطالبة الرسـوم النسبيه .
  2. مطالبة صندوق الخدمات .

يصدر أمرى تقدير بالرسوم نسبى وخدمات صندوق الزمة الحكم بمصروفات الدعوى بعد أن يصبح الحكم محل الرسوم نهائى .

حق المدين بالرسوم بالمعارضه فيها ( تظلـم ) فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه . (( مرفق صوره من التظلم ))

يتم التظلم أمام قلم الكتاب (( إدارة المطالبة )) بالمبنى القديم ـ الدور فوق الأرضى على نموذج تظلم معد لذلك وخطواته كالآتى :
  1. يتم التظلم من المدين شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً وعند تحرير التظلم من اتلمدين عليه يقــدم ما يفيد ذلك سـواء كان البطاقه الشخصيه أو جواز سفر وإذا كان وكيل للمتظلم عليه أن يقدم التوكيل الدال على سند الوكاله .
  2. يتــم التوقيع من المتظلـم وكذلك الموظف المختــص على نموذج التظلــم بعد إبداء أسباب التظلم .
  3. يتوجه المتظلم بعد ذلك للمبنى الجديد ـ الدور الأرضى ـ المكتب الأمامى ـ لتحديد الرسم المطلوب دفعه وكذلك لتحديــد الدائره المختصه وأيضاً تحديد جلسه للتظلم .
  4. يقوم المتظلم بتسليم قلم الجدول صورتين من التظلم ويوقع على أصل التظلم والصور بمعرفة الموظف المختص .
  5. يتوجه بعد ذلك المتظلم لخاتم شعار الجمهوريه بذات المبنى لختم التظلم وذلك حتى يتم إستكمال الإجراءات وهو التوجه لمحضرى قصر النيل بمحكمة عابدين وذلك لإعلان هيئة الدعاوى الدوله بتالتظلم .

تصبح أوامر التقدير نهائيه بالفصل فى المعارضه ( التظلم ) بحكم نهائى .وفى حالة عدم المبادره بالسداد يقوم المحضر بتوقيع الحجز التنفيذى على ممتلكات المدين بما يفى دين المطالبه .