|
قلم الصور
يقوم قلم الصور بأستخراج الصور الرسمية(تنفيذية- طبق الأصل ) من أى ورقة من أوراق الدعوى كالحكم أو العريضة أو محضر الجلسة ….. الخ . ، وكذلك قيد الشهادات المستخرجة من الأقلام التابعة للقسم المدنى .
- كيفية أستخراج صورة رسمية :-
تتبع الخطوات الأتية :-
- يتم أحضار أصل الورقة المراد أستخراج صورة رسمية منهامن حيث توجد بأحد أقلام المحكمة ، بمعرفة احد السعاة أو صاحب الشأن ويتم عرض الورقة على أحد المراجعين بقلم الصور لبحث مدى أحقية صاحب الشأن فى أستخراج الصورة والمراجعة.
- القيد بدفتر الصور .
- التوقيع من رئيس القلم .
- ختم الصورة بختم الشعار .
- الحالات التى يتم فيها تسليم الصورة التنفيذية :-
- اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .
- اذا وجد حكم استئنافى يؤيد حكم أول درجة .
- اذا وجدت شهادة بعدم حصول أستئناف .
- الأوامر على العرائض .
والحالات الثلاثة الأولى خاصة بالأحكام ، بشرط أن يكون الحكم حكم الزام (كالألزام بمبلغ أو أخلاء).
- مدى جواز تسليم اكثر من صورة تنفيذية لنفس الحكم :-
فى حالتين :-
- حالة الحكم لكل مدعى بشئ معين .
- حالة الحكم بمبلغ أو شئ واحد والنص فى المنطوق على طريقة للتقييم.
- مدى جواز تسليم طرف غريب عن الدعوى صورة رسمية:-
اذ لم يكن هناك فرق رسم على الحكم أو اتعاب محاماة أو وجد شئ من ذلك وتم سداده فتسلم الصورة رسمية لأى أحد بعد سداد الرسم ، أما فى حالة وجود شئ مما ذكر ، ولم يتم سداده ، فلاتسلم أى صورة رسمية الا للخصم المحكوم فى صالحه ، اما المحكوم ضده فلا تسلم له أى صورة رسمية الا فى حالة رفض الدعوى أو ماشابه كعدم القبول .
الحالات التى تسلم فيها الصورة رسمية مجانا بلا رسم صورة :-
- حالة الصورة التنفيذية .
- حالة عدم حضور المحكوم ضده اثناء سير الدعوى ، وتؤخذ الصورة رسمية مجانا للأعلام .
- اذا كان الحكم تقديرى وليس الزامى ، كصحة التوقيع ، ولأول مرة فقط .
مدى جواز استخراج صورة رسمية بالمراسلة :-
لايجوز استخراج صورة رسمية بالمراسلة ، لابد من حضور صاحب الشأن بنفسه أو بوكيل عنه لأستيفاء الأجراءات والتوقيع بالأستلام بدفتر الصور .
مدى جواز استلام صورة رسمية من صورة رسمية سابقة :-
لايجوز الا فى حالتين :-
- حالة استخراج صورة رسمية من صورة رسمية معلنه ، ومرفقة بملف الدعوى بعد أعلانها .
- حالة أستخراج صورة رسمية من صورة رسمية من أمر اداء مرفوض بعد قيد الصورة الأولى بجدول المحكمة بدعوى جديدة .
- حالة فقد الصورة التنفيذية ،لاتسلم صورة تنفيذية ثانية الا بعد رفع دعوى جديدة لتسليم صورة تنفيذية ثانية يختصم فيها المحكوم ضده ، وقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم .
- فى حالة الدعاوى التعويضات لابد من حضور المحكوم لصالحه بنفسه ، أو بتوكيل خاص صادر بعد الحكم مذكور فيه رقم الدعوى وتاريخ الحكم والمبلغ المحكوم به بالأرقام والحروف.
- يمكن أعطاء شهادة من واقع دفاتر الصور بعد سداد الرسم ، وفى حالة وجود رقم صور ، حيث ان البحث يكون وفق أرقام مسلسلة بالدفتر وليس بارقام الدعاوى أو بأسماء الخصوم .
|